الإجازة له من جواز إجازة المعدوم أولى فعلا بلا شك لا سيما إذا نفخ فيه الروح ويشهد له تصحيحهم الوصية للحمل وإيجاب النفقة على الزوج لمطلقته الحامل حيث قلنا إنها لأجله تنزيلا له منزلة الموجود وللخطيب مما يتأيد به عدم النقل في الحمل لم أجد من فعله أي أجاز الحمل مع كونه ممن يرى كما تقدم صحة الإجازة للمعدوم .
قلت قد رأيت بعضهم وهو أحد شيوخه المتأخرين الحافظ العمدة صلاح الدين أبو سعيد العلائي شيخ بعض شيوخنا قد سأله أي الإذن للحمل ضمنا مع أبويه إذ سئل في الإجازة لهما ولحملهما فأجاز ولم يستثن أحدا فإما أن يكون يراها مطلقا أو يغتفرها ضمنا وهو أعلم وأحفظ وأتقن من المحدث المكثر الثقة أبي الثناء محمود بن خليفة بن محمد بن خلف المنبجي الدمشقي شيخ شيوخنا الذي صرح في كتابته بما يشعر بالاحتراز عن الإجازة له بل ومن أبهم اسمه فإنه قال أجزت للمسلمين فيه .
ولكن يمكن أن يقال لعل العلاي ما اصفح أي تصفح لمعنى نظر الأسماء التي فيها أي في الاستجازة حتى يعلم هل فيهما حمل أم لا إذ فعل أي حيث أجاز بناء على صحة الإجازة بدون تصفح ولا عد كما تقدم في النوع الرابع قريبا إلا أن الغالب أن أهل الحديث كما هو المشاهد لا يجيزون إلا بعد نظر المسؤول لهم على أنه يمكن أن يقال لعل المنبجي أيضا لم يتصفح الاستجازة وظن الكل مسمين أو يقال إن الحمل اسمه حينئذ فلا تنافي بين الصنيعين .
وعلى كل حال فينبغي البناء بالقصر للضرورة أي بناء صحة الإجازة له على ما ذكروا أي الفقهاء هل يعلم الحمل أم لا فإن قلنا إنه لا يعلم فيكون كالأدن للمعدوم ويجري فيه الخلاف وإن قلنا إنه يعلم كما صححه