واحتج الخطيب لذلك بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز الرواية للمجاز له والإباحة تصح لغير المميز بل وللمجنون يعني لعدم افتراقهما في غالب الأحكام .
قال ابن الصلاح وكأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع الخاص ليؤدي به بعد حصول أهليته حرصا على توسع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة وتقريبه من رسول الله A .
والقول الثاني وحكاه الخطيب عن بعض الأصحاب البطلان وكذا أبطلها الشافعي C لمن لم يستكمل سبع سنين كما تقدم في متى يصح التحمل .
قال ابن زبر وهو مذهبي وكأن الضبط به لأنه مظنة التمييز غالبا وهذا القول لازم من ذهب إلى اشتراط كون المجاز عالما كما سيأتي في لفظ الإجازة قريبا مع ما فيه وأما باقي الصور التي لم يذكرها ابن الصلاح فالمجنون قد علم الحكم فيه قريبا من كلام الخطيب .
قال الناظم ولم أجد في الإجازة لكافر نقلا مع تصريحهم بصحة سماعه بلى أي نعم بحضرة الحافظ الحجة أبي الحجاج المزي بكسر الميم نسبة للمزة قرية من دمشق تترا أي متتابعا فعلا حيث أجاز ابن عبد المؤمن الصوري لابن الديان حال يهوديته في جملة السامعين جميع مروياته وكتب اسمه في الطبقة وأقره المزي المذكور بل وأجازه ابن تيمية كما قدمت كل ذلك في متى تصح التحمل وإذا جاز في الكافر فالفاسق والمبتدع من باب أولى .
وكذا لم أجد في إجازة الحمل سواء نفخ فيه الروح أو لم ينفخ عطف على موجود كأبويه مثلا أو لم يعطف أيضا نقلا وهو أي جواز