وجزم شيخنا بأنه لا يعرف في المشارقة وبعدم الصحة في القسم الثاني وبأنه الأقرب في الأول أيضا وقد رأى الحكم على استواء في الوقف في صحته أي رأى صحة الوقف في القسمين معظم من تبعا أبا حنيفة بالصرف للضرورة ومالكا رحمهما الله معا فيلزمهم القول به في الإجازة من باب أولى لأن أمرها أوسع من الوقف الذي هو تصرف مالي إلا أن يفرقوا بين البابين بأن الوقف ينتقل إلى الثاني عن الأول وإلى الثالث عن الثاني بخلاف الإجازة فهي حكم تتعلق بالمجيز والمجاز له حسب ما حكاه الخطيب عن بعض أصحابه ونحوه ما قيل إن الوقف يؤول غالبا إلى المعدوم حين الإيقان بخلاف الإجازة لا سيما وقد سلف عن أبي حنيفة القول ببطلان أصل الإجازة وتبعه من مقولية الدباس وكذا أبو يوسف في أحد القولين وهو أشهرهما عن مالك ولكن قد قال الخطيب إنه لا فرق بينهما عندي وقد صنف في هذه المسألة جزء .
والنوع السابع من أنواع الإجازة الإذن أعني الإجازة لغير أهل حين الإجازة للأخذ عنه وللأداء كافر أو فاسق أو مبتدع أو مجنون أو طفل غير مميز تمييزا يصح أن يعد معه سامعا وذا الأخير أي الإجازة للطفل وهو الذي اقتصر ابن الصلاح بالتصريح مما ذكرناه عليه مع كونه لم يفرده بنوع إنما ذكره ذيل مسألة الإجازة للمعدوم رأي أي رآه صحيحا مطلقا القاضي أبو الطيب الطبري حيث سأله صاحبه الخطيب عن ذلك وفرق بينه وبين السماع بأن الإجازة أوسع فإنها تصح للغائب بخلاف السماع وكذا رآه الجمهور وحكاه السلف عمن أدركه من الشيوخ والحافظ وسبقه لذلك الخطيب فإنه قال وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون الأطفال الغيب عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم وحال تمييزهم