وقال إنما ذهب إليه من يعتقد أن الإجازة إذن في الرواية لا محادثة يعني فلا يشترط فيه الوجود وقد تقدم قريبا رده وإن قلنا إنه إذن و لكن جاز الإذن للمعدوم مطلقا عند الحافظ أب بكر الخطيب قياسا على صحة الإجازة كما قاله عياض فإنه قال وإذا صحت الإجازة مع عدم اللقاء وبعد الزمان وتفرق الأعصار .
وخرجه بعض المتأخرين من المغاربة على مذهب الجمهور وأهل الحق في جواز تعلق الأمر بالمعدوم خلافا للمعتزلة قال وإذا جاز فيه فهذا أولى وأجرى وفي القياس توقف ثم إن ما ذكر في استلزامه رواية الراوي عمن لم يدركه ولا عاصره قد أشار إليه الخطيب فإنه قال فإن قيل كيف يصح أن يقول أجاز فلان لي ومولده بعد موت المجيز بزمان بعيد قيل كما يجوز أن يقول وقف فلان علي وإن كان موت الواقف قبل مولده بزمان بعيد ولأن بعد أحد الزمانين من الآخر كبعد أحد الوطنين من الآخر فلو أجاز من مسكنه بالشرق لمن يسكن بالغرب صح وجاز أن يقول المجاز له أجازك فلان وإن لم يلتقيا فكذلك إذا أجاز لمن يولد بعده يجوز أن يقول أجاز لي فلان وإن لم يتعاصرا وفيه نظر فإن عدم الاجتماع في الزمان يلزم المكان و لا عكس وكأنه نظر إلى أن المقصود بلوغ الخبر بالإذن وهو حاصل فيهما وبه أي بالجواز مطلقا قد سبقا أي الخطيب من جماعة كـ ابن عمروس المالكي مع أبي يعلى بن الفرا الحنبلي والقاضي أبي عبد الله الدامغاني الحنفي وأبي الطيب الطبري الشافعي فيما سمعه منه الخطيب قديما قبل أن يقول ما تقدم وكذا أجازه غيره من الشافعية بل قال عياض إنه أجازه معظم الشيوخ المتأخرين قال وبهذا استمر عملهم بعد شرقا وغربا انتهى