فعله فقال أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة .
قال الخطيب يعني الذين لم يولدوا بعد قال ولم أجد لأحد من الشيوخ المحدثين في ذلك قولا ولا بلغني عن المتقدمين فيه رواية سواه .
قال البلقين ويحتمل أن ذلك وقع منه على سبيل المبالغة وتأكيد الإجازة لا أنه أراد حقيقة اللفظ .
قلت لكن قد عزى شيخنا لأبي عبد الله بن منده استعمالها وابن الصباغ جوازها لقوم وهو مثلا أي شبه بالوقف على المعدوم حيث صح فيما كان معطوفا على موجود كما قال به أصحاب الشافعي وكذا بالوصية عن الشافعي نفسه فإنه في وصيته المكتتبة في الأم أوصى فيها أوصياء على أولاده الموجودين ومن يحدثه الله له من الأولاد ولا شك أنه يغتفر في التبع والضمن ما لا يغتفر في الأصل أما الوقف على المعدوم ابتداء كعلى من سيولد لفلان فلا على المذهب لأنه منقطع الأول ولكن القاضي أبا الطيب طاهر الطبري رد كليهما أي القسمين مطلقا فيما حكاه عنه صاحبه الخطيب الحافظ وكذا منعه الماوردي فيما حكاه عياض وهو الصحيح المعتمد الذي لا ينبغي غيره لأن الإجازة في حكم الاخبار جملة بالمجاز على ما قرر في النوع الأول فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة له بل ولو قدرنا أن الإجازة إذن لا يصح ذلك أيضا كالوكالة للمعدوم لوقوعه في حالة يتعذر فيها المأذون فيه من المأذون له .
وأيضا وكما قال بعض المتأخرين يلزم من الجواز أن يتصل الرواية في بعض صور هذا النوع بين شخصين في السند من غير واسطة ولا لقاء ولا إدراك عصر ومثل هذا غير معقول وساقط عن درجا الاعتبار ولم نر من صرح باستثناء هذه الصورة وعلى كل حال فهو ما يتقوى به الرد وكذا ردها الماوردي و أبو نصر هو ابن الصباغ وبين بطلانها