شئت الرواية عني أو أجزت لك إن شئت أن تروي عني أو أجزت لفلان الفلاني أن يرد أو يحب الرواية عني أو نحو ذلك مما هو نظير مسألة البيع سواء أو يشابهها فالأظهر الأقوى فيها الجواز إذا قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق ولم يبق سوى صيغته فاعتمد ذلك وإن حكى ابن الأثير المنع فيها عن قوم لأنها تحمل فيعتبر فيه تعيين المتحمل قال وهذا هو الأجدر بالاحتياط والأولى بنجاية المحدث وحفظه انتهى .
ويشهد له أنه لو قال بعتك إن شئت لا تصح الرجعة ولو قال أجزت لفلان أن يرد الإجازة فالظاهر كما قال المصنف إنه لا فرق وإن لم يصرح ابن الصلاح بتعليق الإجازة في المعين فتعليله وبعض أمثلته يقتضي الصحة فيه بعمومه .
واعلم أن نفي ابن الصلاح حقيقة التعليق عن الصورة التي قبل هذه إنما يتم لو قال المجيز أذنت لمن أجزت له في الرواية عني إن شاء وإلا فلا فرق بينهما التعليق بمشيئته في الإجازة ويتأيد بتسوية المصنف بين إرادة الإجازة أو الرواية في المعين .
والنوع السادس من أنواع الإجازة الإذن أي الإجازة لمعدوم وهو على قسمين إما لمعدوم تبع لموجود عطف عليه أو أدرج فيه كقوله أجزت الكتاب الفلاني أو مروياتي لفلان الفلاني مع أولاده ونسله وعقبه حيث أتوا في حياة المجيز وبعده وكذا أجزت لك ولمن يولد ولطلبة العلم ببلد كذا متى كانوا أو لما خصص المجيز فه المعدوم به أي بالإذن ولم يعطفه على موجود سابق كقوله أجزت لمن يولد لفلان الفلاني وهذا القسم الثاني وهو أو هي وأضعف من الذي قبله وذاك أقرب إلى الجواز ولذا أجاز الأولاد خاصة ابن الحافظ الشهير أبي داؤود السجستاني وهو الحافظ أبو بكر عبد الله بل