لنفس الإجازة وأن يقل أجزت من شاء الرواية عني يروى وكان التعليق للرواية بالإجازة قربا القول بصحته وعبارة ابن الصلاح أنه أولى بالجواز يعني من الذى قبله عند مجيزه من حيث أن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحا بما يقتضيه الإطلاق وحكاية للحال لا تعليقا في الحقيقة يعني أنه وإن كان شرطا لفظيا فهو لازم حصوله بحصولها فكان ذكره وعدم ذكره سواء في عدم التأثير .
واستظهر للأولوية بتجويز بعض الشافعية في البيع أي وهو الأصح كما في الروضة وغيرها أن يقول بعتك هذا بكذا إن شئت فيقول قبلت .
ونوزع في القياس بأن المبتاع معين والمجاز له هنا مبهم وكذا تعقبه البلقيني بأنه ليس التعليق في مسألة للبيع للايجاب على ما عليه ليفرع من جهة التصريح بمقتضى الإطلاق فإن المشتري بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل لتوقف تمام البيع على قبوله بخلافه في الإجازة فلا يتوقف على القبول فيكون قوله أجزت لمن شاء الرواية تعليقا لأنه قبل مشيئة الرواية لا يكون مجازا وبعد مشيئتها يكون مجازا .
وحينئذ فلا يصح لأنه يؤدي إلى تعليق وجهل وذلك باطل كما تقدم .
نعم نظير ما نحن فيه وكلت من شاء أو أوصيت لمن شاء وأمثالهم مما لا يصح فيه وإذا بطل في الوصية مع احتمالها مالا تحتمله غيرها فلأن يبطل فيما نحن فيه أولى .
قال ابن الصلاح ونحوه أي نحو ما تقدم من تعليق الرواية أبو الفتح محمد بن الحسن الأزدي الموصلي الحافظ حال كونه مجيزا كتبا بخطه فقال أجزت روايته ذلك لجميع من أحب أن يرويه عني أما لو قال أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو كذا وكذا أو فهرستي إن