والجواب أن الاشتراك إنما هو في مطلق الجهالة والإبهام وإلا فهو في ذاك شديد لخفائه عن كل أحد بخلافه هنا فهو عند سامعه فقط والظن بالمجيز معرفته ولا يلزم من الحكم بشيء في قوي وصف الحكم بمثله في ضعيف ذلك الوصف وكذا بحث بعضهم في صحته في الأولى حملا له على العموم يعني حيث صححنا الإجازة العامة إذا اللفظ صالح ولا مانع من حمله عليه وفيه نظر إذ لم نستفد تعيين الجماعة بخلاف العموم ولكن قد فكر ابن الصلاح في فتاويه فيما إذا قالت المرأة أذنت للعاقد بهذا البلد أن يزوجني ولم تقم قرينة على إرادة واحد معين أنه يجوز لكل عاقد أن يزوجها فليفرق بينهما .
والنوع الخامس من أنواع الإجازة التعليق في الإجازة ولم يفرده ابن الصلاح عن الذى قبله بل قال فيه ويتشبث بذيله الإجازة المعلقة بشرط وذكره وإفراده حسن خصوصا والصورة الأخيرة منه كما سيأتي .
لا جهالة فيها ثم التعليق إما أن يكون بمن يشاؤها أي الإجازة الذي أجازه الشيخ يعني أنها معلقة بمشيئة مبهم لنفسه كأن يقول من شاء أن أجيز له فقد أجزت له أو أجزت لمن شاء وقد كتب أبو الطيب الكوكبي إلى ابن حيويه سلام عليك فقد سألني ابنك محمد بن العباس أن أجيز لك هذا التاريخ الذي حدثنا أحمد بن أبي حيثمة وقد أجزته لك ولكل من أحب ذلك فأروه عني ومن أحب ذلك أو يشاؤها غيره أي غير المجاز حال كونه معينا فهي معلقة بمشيئته مسمى لغيره كأن يقول من شاء فلان أن أجيزه فقد أجزته أو أجزت لمن يشاء فلان أو يقول لشخص أجزت لمن شئت رواية حدثني أو نحو ذلك وقد ألحق ابن الصلاح بها الصورة الأولى لكنه قال والأولى أي التعليق بمشيئة المجاز له المبهم أكثر جهلا وانتشارا من الثانية فإنها معلقة بمشتئة من لا يحصر عددهم والثانية