بمشيئة معين مع اشتراكهما في جهالة المجاز لهم فإن كان الغير مبهما كأن يقول أجزت لمن شاء بعض الناس أن يروي عني فأكثر جهلا لوجود الجهالة فيها في الجهتين ولذا كانت فيها بخصوصها باطلة قطعا .
وأجاز الكلا أي الصورتين المتقدمتين معا القاضي أبو يعلي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء الإمام الحنبلي والد القاضي أبي الحسين محمد مؤلف طبقات الحنابلة مع ابن عمروس بفتح أوله وآخره سين مهملة هو أبو الفضل محمد بن عبيد الله المالكي فيما نقله عنهما الحافظ الخطيب الشافعي في جزء الإجازة للمعدوم والمجهول وقالا مستدلين للجواز ينجلي الجهل فيها في ثاني الحال إذ يشاؤها أي الإجازة المجاز له .
قلت ولم أر الاستدلال ولا الصورة الأولى في الجزء المذكور ولا عزاهما ابن الصلاح لهما بل كلامه محتمل لكون الاستدلال له وإن لم يوافق على الصحة فيها حيث قال هذا فيه جهالة وتعليق بشرط والظاهر بطلانها وعدم صحتها وقد أفتى بذاك القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري إذ سأله صاحبه الخطيب عنها وعلل ذلك بأنه إجازة لمجهول فهو كقوله أجزت لبعض الناس قال وهؤلاء الثلاثة يعني المجيزين والمبطل كانوا مشايخ مذاهبهم ببغداد إذ ذاك وكذا منعها الماوردي كما نقله عياض وقال لأنه تحمل يحتاج إلى تعيين المتحمل .
قال الخطيب ولعل من منع صحتها لتعلقها بالوكالة فإنه إذا قال وكلتك إذا جاء رأس شهر لم يصح عند الشافعية فكذلك إذا علق الإجازة بمشيئة فلان يعني المعين قال ابن الصلاح وقد يعلل ذلك أيضا بما فيها من التعليق بالشرط فإن ما يفسد بالتعليق على ما عرف عند قوم .
قلت ولكن قد وجدت الحافظ ابن أبي خثيمة أبا بكر أحمد بن زهير