ونسبته فيقول أجزت لمحمد بن عبد الله الأنصاري أو يقال له أجزت لي كتاب السنن لأبي داود فيقول أجزت لك رواية السنن أو يقال له أجزت للجماعة المقيمين بمسجد كذا فيقول اجزت الجماعة فالظاهر صحة هذه الإجازة وتنزل على المسؤول فيه بقرينة سبق ذكره .
أما الجماعة المسمون المعينون في استدعاء أو غيره مع البيان لأنسابهم شهرتهم بحيث يزول الاشتباه عنهم ويتميزون من غيرهم على العادة الشائعة في ذلك فلا يضر والحالة هذه الجهل من المجيز بالأعيان وعدم معرفته بهم والإجازة صحيحة كما أنه لا تشترط معرفة المسمع عين السامع الذي سمع منه وإن أشعر ما حكيته في سابع التفريعات التى قبل الإجازة عن بعضهم بخلافه إذ لا فرق بين السامع والمستمع في ذلك وكذا الواحد المسمى المعين ممن يجهل المجيز عينه من باب أولى .
وممن نص على أنه لا تضر جهالته عين من سمى له عياض قال ابن الصلاح وينبغي الصحة إن جملهم أي جمعهم بالإجازة من غير حصر في عدو من غير تصفح لهم واحدا واحدا قياسا على السماع وإن توقف بعضهم في القياس من أجل أنه لا يلزم من كون قسم السماع يتأثر بذلك أن تكون الإجازة كذلك لإمكان ادعاء القدح في الإجازة دون السماع فالقياس ظاهر لأنه إذا صح في السماع الذي الأمر فيه أضيق لكونه لا يكون لغير الحاضر مع الجهل بعينه فصحته مع ذلك في الإجازة التي الأمر فيها أوسع لكونها للحاضر وللغائب من باب أولى .
ثم إنه قد نوزع في الفرق بين الصورة الأولى من هذا النوع وهي من لم يسم أصلا وبين من سمى في الجملة مما بعدها مع اشتراك الكل في الإبهام