المسلمين وأقل انتشارا لانحصار المجاز بالصفة الخاصة مع العموم فيه .
والنوع الرابع من أنواع الإجازة الجهل بمن أجيز له من الناس أو بم أجيز به من المروي فالأول كأجزت بعض الناس أو أزفلة بفتح الهمزة وإسكان الزاي وفتح الفاء ثم لام مفتوحة وهاء التأنيث الجماعة من الناس والثاني كأجزت فلانا بعض سماعاتي وكذا من هذا النوع مما هو جهل بالتعيين إن سمي المجيز كتابا أو شخصا وقد تسمى به أي بذاك الكتاب أو الشخص سواه مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني كتاب السنن وفي مروياته عدة كتب يعرف كل منها بالسنن كأبي داود والدارقطني والبيهقي وغيرها أو يقول أجزت محمد بن عبد الله الأنصاري وفي ذلك الوقت جماعة مشتركون في هذا الاسم وقد تكون الجهالة فيهما معا كأن يقول أجزت جماعة بعض مسموعاتي أو أجزت محمد بن عبد الله الأنصاري كتاب السنن .
ثم لما أي لم يتضح مراده أي المجيز من ذاك كله بقرينة فهو أي هذا النوع لا يصح للجهل في هذه الصور كلها عند السامع وعدم التمييز فيه وكونه مما لا سبيل لمعرفته وتمييزه .
وممن صرح بذلك في الصورة الأولى عياض فقال قوله أجزت لبعض الناس أو لقوم أو لنفر لا غير لا تصح الرواية به ولا تفيد هذه الإجازة إذ لا سبيل إلى معرفة هذا المبهم ولا تعيينه .
وصرح ابن الصلاح في الصورة الثانية بقوله فهذه إجازة فاسدة لا فائدة فيها وكذا جزم النووي بعدم الصحة فيها في زوائد الروضة عقب آداب القضاء قبيل القضاء على الغائب في مستند قضائه نعم إن اتضح مراده فيها بقرينة كان يقال له أجزت لمحمد بن عبد الله بن المثني بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري بحيث لا يلتبس مع غيره ممن اشترك معه في اسمه واسم أبيه