وغالب الظن أن من يصحح الإجازة الخاصة لا يتوقف في هذا وقد صرح ابن الصلاح بقوله وما يعم من وثف حصر كالعلماء الموجودين يومئذ أي يوم الإجازة بالثغر دمياط أو وإسكندرية أو صيدا أو غيرها أو نحو ذلك كأجزت لمن ملك نسخة من التصنيف الفلاني فإنه في هذه الصورة إلى الجواز أقرب وهذا وإن لم يصرح فيه بتصحيح فقد عمل به حيث أجاز ورواية علوم الحديث من تصنيفيه لمن ملك منه نسخة ونحوه قول الفقيه أي الفتح نصر بن إبراهيم القدسي لمن سأله الإجازة كما تقدم أجزت لك ولكل من وقع بيده جزء من رواياتي فاختار الرواية عني .
وكذا أجاز أبو الأصبغ ابن سهل القاضي لكل من طلب عليه العلم ببلده قلت وسبق ابن الصلاح عياض فقال لست احسب أي أظن في جواز ذا أي الإجازة لمن هو الآن من طلبة العلم ببلد كذا أو لمن قرأ على قبل هذا اختلافا بينهم أي العلماء ممن يرى إجازة أي يعتمد الإجازة رواية وعملا ولا رأيت منعه أي بخصوصه لأحد لكونه منحصرا موصوفا كقوله لا ولا وفلان أو إخوة فلان انتهى .
وكذا جزم به شيخنا في أولاد فلان ونحوه وسبقه ابن الجوزي فقال وقع لنا وقت الطلب استدعاآت فيها أسماء معينة وفي بعضها ولفلان وأولاده الموجودين يومئذ وفي بعضها ولفلان وإخوته الموجودين في تاريخ الاستدعاء وأدركنا جماعة من هؤلاء الذين كانوا موجودين فسمعنا منهم بهذه الإجازة ولم ينكر ذلك حد من أئمتنا وأجرى مجرى من هو مسمى وفي نفسي أنه دونه انتهى .
وحينئذ فكل ما قيل فيه العموم بالقرب من الخصوص الحقيقي لوجود الخصوص الإضافي فيه يكون أقرب إلى الجواز من غيره ويلتحق بذلك أجزت لأهل السنة والشيعة أو الحنفية أو الشافعية فهو أخص من جميع