الخاصة ولا يورد في تصانيفه بها شيئا ويرى هو شيخه أن الرواية بإسناد يتوالى في الأجائز ولو كان جميعه كذلك أولى من سند فيه إجازة عامة كما سيأتي في النوع التاسع .
وقال في توضيح النخبة له إن القول بها توسع غير مرضي لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فيه دون السماع بالاتفاق فكيف إذا حصل فيها الاستراسال المذكور فإنها تزداد ضعفا لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا .
قلت والحجة للمبطلين أنها إضافة إلى مجهول فلا يصح كالوكالة .
وبالجملة فلم تطب نفسي للأخذ بها فضلا عن الرواية لا سيما وأكثر من لقيناه ممن يدعي التعمير أو يدعي له في توقف حتى إن شخصا من أعيانهم له تقدم في العلوم زعم أنه جاز المائة بثلاثين فأزيد وازدحم عليه من لا يتميز له بل ومن له شهرة بينهم في هذا الشأن ثم حققت لهم أنه نحو الثمانين فقط .
ونحوه ما اتفق أن شخصا كان يقال له إبراهيم بن حجي الخليلي ممن توفى بعد الثلاثين وثماني مائة ادعى أن مولده سنة خمس وعشرين وقرأ عليه بعض الطلبة بإجازته من الحجاز ونحوه من طعن الحافظ التقي الفاسي عليه في دعواه .
وأما الرواية فعندي بحمد الله من المسموع والإجازة الخاصة ما يغني عن التوسع بذلك .
نعم قد دخلت في إجازة خلق من المعتبرين هي إلى الخصوص أقرب وهي الاستجازة لأبناء صوفية الخانقاه البيبرسية وكنت إذ ذاك منهم فأوردتهم في معجمي مع تمييزهم عن غيرهم لاحتمال الاحتياج إليهم أو إلى أحدهم