السجزي بمكة ثم قال عياض وإلى صحة الإجازة العامة للمسلمين من وجد منهم ومن لم يوجد ذهب غير واحد من مشايخ الحديث .
وكذا جاز للموجود حين الإجازة خاصة عند القاضي أبي الطيب طاهر الطبري فيما نقله عنه صاحبه الخطيب في تصنيفه المشار إليه فإنه قال وسألته عن هذه المسألة فقال لي يجوز أن يجيز لمن كان موجودا حين إجازته من غير أن يعلق ذلك بشرط أو جهالة سواء كانت الإجازة بلفظ خاص كأجزت لفلان وفلان أو عام كأجزت لبني هاشم وبني تميم ومثله إذا قال أجزت لجماعة المسلمين فإن الحكم عند القاضي أبي الطيب في ذلك سواء إذا كانت الإجازة لموجود انتهى .
ومن الأدلة لذلك سوى ما تقدم قوله A بلغوا عني الحديث وقد قوى الاستدلال به البلقيني ومنع الاستدلال بما رواه ابن سعد في الطبقات من حديث أبي رافع أن عمر Bه لما احتضر قال من أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حر من مال الله بأن العتبق النافذ لا يحتاج إلى ضبط وتحديث وعمل بخلاف الإجازة ففيها ذلك ووجه بعضهم باشتراكهما في أن كلا منهما يستدعي تعيين المحل وتشخيصه ضرورة أن الراوي بالإجازة لا يجوز أن يكون مآله الوحدة النوعية بل مآله الوحدة الشخصية وكذلك ما ينفذ فيه العتق ويصح فيه وليس بشئ وعلى كل حال فقد قال الحازمي إن التوسع بها في هذا الشأن غير محمود .
وعلى كل حال فقد قال الحازمي إن التوسع بها في هذا الشأن غير محمود فمهما أمكن العدول عنه إلى غير هذا الاصطلاح أو تهيأ تأكيده بمتابع له سماعا أو إجازة خاصة كان ذلك أحرى بل الذى اختاره الحافظ عبد الغني بن سرور كما وجده المنذر بخطه منع الرواية بها وعدم التعريج عليها قال والإتقان تركها وذهب الماوردي كما حكاه عياض إلى المنع أيضا في المجهول كله من المسلمين أو طلبة العلم من وجد منهم