تصنيفي هذا أو نحو ذلك أو لم يقيد كأهل لا إله إلا الله الحافظ أبو بكر الخطيب فإنه اختار فيما إذا أجاز بجماعة المسلمين للصحة متمسكا بأحد القولين للشافعية في الوقف على المجهول ومن لا يحصى كبني تميم وقريش الذي جنح إلى كونه أظهر القولين عنده وهو الأصح قياسا على الفقراء والمساكين إذ كل من أجاز عليه الوقف إذا أحصى وجب أن يجوز عليه ولم يخص كما قرر ذلك في مصنفه في الإجازة للمجهول والمعدوم .
وممن صحح الوقف كذلك المالكية وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وقالوا ومن أجاز الوقف منهم فهو أحق به وكذا جوز هذا النوع جماعة ومال إليه الحافظ أبو عبد الله ابن منده فإنه أجاز لمن قال لا إله إلا الله ثم الحافظ الثقة أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن سهل الهمداني العطار جوزه أيضا بعده أي بعد ابن منده حسبما نسبه إليه بل وإلى غيره الحافظ أبو بكر الحازمي إذ سأله أبو عبد الله محمد بن سعيد التنيسي عن الرواية بها فإنه قال له لم أر في اصطلاح المتقدمين من ذلك شيئا غير أن نفرا من المتأخرين استعملوا هذه الألفاظ ولم يروا بها بأسا ورأوا أن التخصيص والتعميم في هذا سواء .
وقالوا متى عدم السماع الذي هو مضاه للشهادة فلا معنى للتعيين قال ومن أدركت من الحفاظ نحو أبي العلاء يعني العطار وغيره كانوا يميلون إلى الجواز وفيما كتب إلينا الحافظ أبو طاهر السلفي من الإسكندرية في بعض مكاتباته أجاز لأهل بلدان عدة منها بغداد وواسط وهمدان وأصبهان وزنجان انتهى .
وأجاز أبو محمد عبد الله بن سعيد السبيجاني أحد الجلة من شيوخ الاندلس لكل من دخل قرطبة من طلبة العلم ووافقه على ذلك جماعة منهم صاحبه أبو عبد الله ابن عتباب حكاه عنهما عياض وقال غيره إن أولهما أجاز صحيح مسلم لكل من أراد حمله عنه من جميع المسلمين وكان سمعه من