نعرفه قال وهذا واضح لا شبهة فيه .
والنوع الثان بحذف الياء من أنواع الإجازة المجردة عن المناولة أن يعين المحدث الطالب المجازله دون الكتاب المجاز به كأن يقول إما بخطه ولفظه أو بأحدهما أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي أو مروياتي وما أشبه ذلك وهو أي هذا النوع أيضا قبله جمهورهم أي العلماء من المحدثين والفقهاء والنظار سلفا وخلفا رواية وعملا بالمروي به بشرطه الآتي في شرط الإجازة ولكن الخلف في كل من جواز الرواية وجوب العمل أقوى فيه أي في هذا النوع مما قد خلا في الذي قبله بل لم يحك أحد الاجماع فيه لأنه لم ينص له في الإجازة على شئ بعينه ولا أحاله على تراجم كتب بعينها من أصوله ولا من الفروع المقروءة عليه وإنما أحاله على أمر عام وهو في تصحيح ما روى الناس عنه على خطر لا سيما إذا كان كل منهما في بلد وحينئذ فيجب كما قال الخطيب على هذا الطالب التفحص عن أصول الراوي من جهة العدول الأثبات فما صح عنده من ذلك جاز له أن يحدث به ويكون مثال ما ذكرناه قول الرجل لآخر ولا وكلتك في جميع عندك أنه مالك لي أن تنظر فيه على وجه الوكالة المفوضة فإن هذا ونحوه عند الفقهاء من أهل المدينة صحيح ومتى صح عنده ملك للموكل كان له التصرف فيه فكذلك هذه الإجازة المطلقة متى صح عنده شيء من حديثه جاز له أن يحدث به .
والنوع الثالث من أنواع الإجازة التعميم في المجاز له سواء عاين المجاز به أو أطلق كأن يقول إما بخطه ولفظه أو بأحدهما أجزت للمسلمين أو لكل أحد أو لمن أدرك زماني أو نحو ذلك الكتاب الفلاني أو مروياتي وقد تكلم في هذا النوع المتأخرون ممن جوز أصل الإجازة واختلفوا فيه فمال أي ذهب إلى الجواز مطلقا سواء الموجود حين الإجازة أو بعدها وقيل وفاة المجيز قيد بوصف حاصر كأهل الإقليم الفلاني أو من دخل بلد كذا أو من وقف على خطى أو من ملك نسخة من