هذا مع أن شيخنا قد حكى عن الجمهور من الفقهاء في هذه الصورة القبول وعن بعض الحنفية ورواية عن أحمد الرد قياسا على الشاهد .
وبالجملة فظاهر صنيع شيخنا اتفاق المحدثين على الرد في صورة التصريح بالكذب وقصر الخلاف على هذه وفيه نظر فالخلاف موجود فمن متوقف ومن قائل بالقبول مطلقا وهو اختيار ابن السبكي تبعا لإبي المظفر ابن السمعاني وقال به أبو الحسين بن القطان وإن كان الآمدي والهندي حكيا الاتفاق على الرد من غير تفضيل وهو مما يساعد ظاهر صنيع شيخنا في الصورة الأولى وينازع في الثانية .
ويجاب بأن الأتفاق في الأولى والخلاف في الثانية بالنظر للمحدثين خاصة .
وأما لو أنكر الشيخ المروي بالفعل كان عمل بخلاف الخبر فقد تقدم في الفضل السادس قريبا أنه لا يقدح في الخبر ولا في راويه وكذا إذا ترك العمل به وهل يسوغ عمل الراوي نفسه به بحيث لم تقبله منه الظاهر نعم إذا كان أهلا قياسا على ما سيأتي في سادس أنواع التحمل فيهما إذا علم الشيخ الطالب بإن هذا مرويه ولكن منعه من روايته إذلا فرق بهذا كله إذا لم يذكر ان الشيخ المروي ليس من حديثه أصلا ومن صرح بذلك حتى لو رواه هو ثانيا لا تقبل منه بل ذلك مقتض لجرحه .
وفيه نظر ثم إن ما تقدم فيما يراه الشيخ بالصريح أو ما يقوم مقامه كما شرح وأما أن يرده بقوله لا أذكر هذا أو لا أعرف أني حدثته به أو نحوهما من الألفاظ التي فيها ما يقتضي نسيانه كبغلب على ظني أنني ما حدثته بهذا أو لا أعرف أنه من حدثني والراوي جازم به فقد رأوا أي الجمهور من المحدثين قبوله والحكم للراوي الذاكر كما هو عند المعظم من الفقهاء والمتكلمين