الشهادة وضيفه وكأن إيراد في خصوص تلك الشهادة ليوافق غيره ( و ) إذا تساقط أن مسألتنا فاردد أيها الطالب ما جحد الشيخ من المروي خاصة لكذب واحد منهما لا بعينه ولكن لو حدث به الشيخ نفسه أو ثقة غير الأول عنه ولم ينكره عليه فهو مقبول كل هذا إذا صرح بالتكذيب فإن جزم بالرد بدون تصريح كقوله ما رويت هذا أو ما حدثت به قط أو أنا عالم أنني ماحدثتك أو لم أحدثك فقد سوى ابن الصلاح تبعا للخطيب وغيره بينهما أيضا وهو الذي مشى عليه شيخنا في توضيح النخبة لكنه قال في الفتح إن الراجح عندهم أي المحدثين القبول .
وتمسك بصنيع مسلم حيث أخرج حديث عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس ما كنا نعرف انقضاه صلاة رسول الله A إلا بالتكبير مع قول أبي معبد لعمرو لم أحدثك به فإنه دل على أن مسلما كان يرى صحة الحديث ولو أنكره راويه إذا كان الناقل عنه عدلا .
وكذا صحح الحديث البخاري وغيره وكأنهم حملوا الشيخ في ذلك على النسيان كالصيغ التي بعدها .
ويؤيده قول الشافعي C في هذا الحديث بعينه كأنه نسي بعد أن حدثه بل قال قتاده حين حدث عن كثير بن أبي كثير عن أبي سلمهة عن أبي هريرة بشيء وقال كثير ما حدثت بهذا قط أنه نسي لكن إلحاق هذه الألفاظ بالصورة الأولى أظهر .
ولعل تصحيح هذا الحديث بخصوصه لمرجح اقتضاه تحسينا للظن بالشيخين لا سيما وقد قيل لما أشار إليه الفخر الرازي إن الرد إنما هو عند التساوي فلو رجح أحدهما عمل به فال شيخنا وهذا الحديث من أمثلته