وصححه غير واحد منهم الخطيب وابن الصلاح وشيخنا بل حكى فيه اتفاق المحدثين لأن الغرض أن الراوي ثقة جزما فلا يطعن فيه بالاحتمال إذا المروي عنه غير جازم بالنفي بل جزم الراوي عنه وشكه هو قربنه لنسيانه وحكى الإسقاط في المروي وعدم القبول عن بعضهم بكسر الميم أي بعض العلماء وهم قوم من الحنفية .
كما قال ابن الصلاح ونسبه النووي في شرح مسلم الكرخي بل حكاه ابن الضباغ في العدة عن أصحاب أبي حنيفة لكن في التعميم نظرا لا أن يريد المتأخرين منهم لا سيما وسيأتي في المسألة الثانية من صفة رواية الحديث وأدائه عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنه إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه يجوز له روايته .
ويتأيد بقول الطبري الكبار للطبري إنه لا يعرف لهم في مسألتنا بخصوصها كلام إلا أن أخذ من ردهم حديث إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل الذي ذكره ابن الصلاح من أمثلة من حدث ونسي .
وذكر الرافعي في الاقضيةإن القاضي ابن كج حكاه وجها عن بعض الأصحاب ونقله شارح اللمع عن أختبار القاضي أبي حامد المروزي وأنه قاسه على الشاهد وتوجيه هذا القول أن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث بحيث إذا أثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في النفي .
ولكن هذا متعقب فإن عدالة الفرع يقتضي صدقه وعدم علم الأصل لا ينافيه فالمثبت الجازم مقدم على النافي خصوصا الشاك .
قال شيخنا وأما قياس ذلك بالشهادة يعني على الشهادة إذا ظهر توقف الأصل ففاسد لأن شهادة الفرع لا تسع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا على أن بعض المتأخرين كما حكاه البلقيني قد أجرى في