الإثم غير منفك عنه بل هو لاحق له أبدا فإنمن سن سيئه عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه والتوبة متعذره ظاهرا وإن وجد مجرد اسمها ولا ستشكل بقبولها ممن لم يمكنه التدارك برد اومحالة فالأموال الضائعة لها مرد وهو بيت المال والأعراض قد انقطع تجدد الأثم بسببهما فافترقا وأيضا فعدم قبول توبة الظالم ربما يكون باعثا له الاسترسال والتمادي في غيه فيزداد الضرر به بخلاف الراوي فإنه لو اتفق استرساله أيضا وسمه بالكذب مانع من قبول متجدداته بل قال الذهبي إن من عرف بالكذب على الرسول لا يحصل لنا ثقة بقوله إني تبت يعني كما قيل بمثله في المعترف بالوضع العاشر في إنكار الأصل تحديث الفرع بالتكذيب أو غيره ومن روى من الثقات عن شيخ ثقة أيضا حديثا فكذبه المروى عنه صريحا كقوله كذب علي فقد تعارضا في قولهما كالبينتين إذا تكاذبتا فإنهما يتعارضان إذا الشيخ قطع بكذب الراوي والراوي قطع بالنقل لكل منهما جهة ترجيح أما الراوي فلكونه مثبتا وأما الشيخ فلكونه نفي ما يتعلق به في أمر يقرب من المحصور غالبا ولكن كذبه أي الراوي لا تثبتن بنون التأكيد الخفيفة من أثبت بقول شيخه هذا بحيث يكون جرحا فإن الجرح كذلك لا يثبت بالواحد وأيضا فقده كذبه الآخر أى كذب الراوى الشيخ بالتصريح إن فرض أنه قال كذب بل سمعته منه أو بما يقوم مقام التصريح وهو جزمه بكون الشيخ حدثه به لأن ذلك قد يستلزم تكذيبه فى دعواه أنه كذب عليه وليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخر .
وأيضا فكما قال التاج السبكى عدالة كل واحد منهما متيقنة وكذبه وشكوك فيه واليقين لا يرفع بالشك فتساقطا كرجل قال لامرأته إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق وعكس آخر ولم يعرف الطائر فإنه لا يمنع واحد منهما من غشيان أمرأته مع إن إحدى المرأتين طالق وهذا بخلاف الشاهد فإن الماوردي قال إن تكذيب الأصل جرح للفرع والفرق غلط باب