وموبقة كبيرة ولكن لا يكفر بها إلا أن استحمله .
قال ابن الصلاح وما ذكره ابن السمعاني يضاهي من حيث المعنى ما قاله ابن الصيرفي يعني لكون رده لحديثه المستقبل إنما هو لاحتمال كذبه وذلك جار في حديثه الماضي بعد العلم بكذبه وقد افترقت الرواية والشهادة في أشياء فتكون مسألتنا منها على أنه قد حكى عن مالك في شاهد الزور إنه لا تقبل لأه شهادة بعدها .
وعن أبي حنيفة في قاذف المحصن لا تقبل شهادته أبدا فاستويا في الرد لما بعد لكن المعتمد في الشهادة عندنا ما تقدم نعم سوى القاضي أبو بكر محمد ابن المظفر بن بكران الحموي الشامي من أصحابنا بينهما حيث قال في الراوي إنه لا يقبل في المردود خاصة ويقبل في غيره بل نسب الدامغاني من الحنفية قبوله في المردود وغيره وهو عجيب والأصح الأول لكن قال النووي C في شرح مقدمة مسلم لم أر له أي للقول في أصل المسألة دليلا ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه A لعظم مفسدته فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة .
ثم قال وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية والمختار القطع بصحة توبته في هذا أي الكذب عليه A وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة .
قال فهذا هو الجاري على قواعد الشرع وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم قال وأجمعوا على قبول شهادته ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا .
وكذا قال في الإرشاد هذا مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا انتهى .
ويمكن أن يقال فيما إذا كان كذبه في وضع حديث وحمل عنه ودون أن