أعم من أن يكون بخبر عنه A أو غيره بل يدل لإرادة التعميم تنكيره الكذب .
وكذا يستأنس له بقول ابن حزم في أحكامه من أسقطنا حديثه لم نعد لقبوله أبدا ومن احتججنا به نسقط روايته أبدا فإنه ظاهر في التعميم .
ونحوه قول ابن حبان في آخرين بل كلام الحميدي المقرون مع أحمد أول المسألة قد يشير لذلك فإن قال قائل فما الذي لايقبل به حديث الرجل أبدا قلت هو أن يحدث عن رجل أنه سمعه ولم يدركه أو عن رجل أدركه ثم وجد عليه أنه لم يسمع منه أو بأمر يتبين عليه في ذلك كذب فلا يجوز حديثه أبدا لما أدرك عليه من الكذب فيما حدث به وبذلك جزم ابن كثير فقال التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا للصيرفي .
قال الصيرفي وليس الراوي في ذلك كالشاهد يعني إن الشاهد يقبل توبته بشرطها وأيضا فالشاهد إذا حدث فسقه بالكذب أو غيره لا تسقط شهادته السالفة قبل ذلك ولا بنقص الحكم بها ( و ) الإمام السمعاني أبو المظفري في الراوي الجاني بكذب في خبر ينوي اسقاط له من الحديث قد تقدما وكذا وجوب نقض ما عمل به منها كما صرح الماوردي والروياني وقالا فإن الحديث حجة لازمة لجميع المسلمين وفي جميع الأمصار فكان حكمه أغلظ يعني وتغليظ العقوبة فيه أشد مبالغة في الزجر عنه عملا بقوله A إن كذبا علي ليس ككذب على أحد .
وقد قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن رجل عن سعيد بن جبير أن رجلا كذب على النبي A فبعث عليا والزبير فقال اذهبا فإن أدركتماه فاقتلاه ولهذا حكى إمام الحرمين عن أبيه أن من تعمد الكذب على النبي A يكفر وإن لم يوافقه ولده وغيره من والأئمة على ذلك والحق أنه فاحشة عظيمة