السادس في التعديل لمن أبهم ومجرد الرواية عن المعين بدون تعديل وغير ذلك ومبهم التعديل أي تعديل المبهم ليس مكتفي به الحافظ أبو بكر الخطيب وعصرية أبو نصر بن الصباغ ( و ) من قبلهما الفقيه أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي شارح الرسالة وغيرهم من الشافعية كالماوردي والروياني سواء في ذلك المقلد وغيره وقيل يكفي كما لو عينه لأنه مأمون في الحالتين معا نقله ابن الصباغ أيضا في العدة عن أبي حنيفة وهو ماش على قول من يحتج بالمرسل من أجل أن المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه فكأنه عدله بل هو في مسألتنا أولى بالقبول لتصريحه فيها بالتعديل ولكن الصحيح الأول لأنه لا يلزم من تعديله أن يكون عند غيره كذلك فلعله إذا سماه يعرف بخلافها وربما يكون قد انفرد بتوثيقه كما وقع للشافعي في إبراهيم بن أبي حنيفة فقد قال النووي إنه لم يوثقه غيره وهو ضعيف باتفاق المحدثين بل إضراب المحدث عن تسميته ريبة توقع تردد في القلب .
قال ابن أبي الدم وهذا مأخوذ من شاهد الأصل إذا شهد عليه شاهد فرع فلا بد من تسميته للحاكم المشهود عند بالاتفاق عند الشافعي وأصحابه فإذا قال شاهد الفرع أشهدني شاهد أصل أشهد بعدالته وثقته أنه يشهد بكذا لم يسمع ذلك وفاقا حتى يعنيه للحاكم ثم الحاكم إن علم عدالة شاهد الأصل عمل بموجب الشهادة وإن جهل حاله استزكاه انتهى .
وصورته نحو أن يقالا حدثني الثقة أو الضابط أو العدل من غير تسمية ( بل ) صرح الخطيب بأنه لو قالا أيضا جميع أشياخي الذين رويت عنهم ثقات ولو لم اسم ثم روى عن واحد أبهم اسمه لا يقبل أيضا من قد أبهم للعلة المذكورة هذا مع كونه في هذه الصورة أعلى مما تقدم فإنه كما نقل عن المصنف إذا قال حدثني الثقة يحتمل أنه يروي عن ضعيف يعني عند غيره وإذا قال جميع أشياخي ثقات علم أنه لا يروي إلا عن