تاب منه وحسنت توبته فإنه يقدم المعدل ما لم يكن في الكذب على النبي A كما سيأتي في محله وكذا لو نفاه بطريق معتبر كأن يقول المعدل عند الترجيح بقتله بفلان في يوم كذا أن فلانا المشار إليه قد رأيته بعد هذا اليوم وهو حي فإنه حينئذ يقع التعارض لعدم إمكان الجمع ويصار الى الترجيح .
ولذا قال ابن الحاجب أما عند إثبات معين ونفيه باليقين فالترجيح وقيل إن ظهر من عدل الأكثر بالنصب حالا باعتقاد تنكيره يعني إن كان المعدولون أكثر عددا فهو أي التعديل المعتبر حكاه الخطيب عن طائفة وصاحب المحصول لأن الكثرة يقوي الظن والعمل بأقوى الظنين واجب كما في تعارض الحديثين .
قال الخطيب وهذا خطأ وبعد ممن توهمه لأن المعدلين وإن كثر ما لبسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون ولو أخبروا بذلك وقالوا نشهد أن هذا لم يقع منه لخرجوا بذلك عن أن يكونوا أهل تعديل أو جرح لأنها شهادة باطلة على نفي ما يصح ويجوز وقوعه وإن لم يعلموه فثبت ما ذكرناه وإن تقديم الجرح إنما هو لتمضية زيادة خفيت على المعدل وذلك موجود مع زيادة عدد المعدل ونقصه ومساواته فلو جرحه واحد وعدلهمائة قدم الواحد لذلك .
وقيل يقدم الأحفظ وقيل إنهما يتعارضان فلا يرجح أحدهما إلا بمرجح حكاه ابن الحاجب ووجهه أن مع المعدل زيادة قوة بالكثرة ومع الجارح زيادة قوة بالاطلاع على الباطن وبالجمع الممكن .
ثم إن كل ما تقدم فيما إذا صدرا من قائلين أما إذا كانا من قائل واحد كما يتفق لابن معين وغيره من أئمة النقد فهذا قد لا يكون تناقضا بل نسبيا في أحدهما أو ناشئا عن تغير اجتهاد وحينئذ فلا ينضبط بأمر كلي وإن قال بعض المتأخرين إن الظاهر أن المعمول به المتأخر منهما أن علم وإلا وجب التوقف