فيما إذا زاد عدد الجارحين .
قال الخطيب والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطني قد علمه ويصدق المعدل له ويقول له قد علمت عن حاله الظاهر ما علمته وتفردت بعلم لم تعلمه من اختيار أمره يعني فمعه زيادة علم قال وأخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي قول صدق الجارح فيما أخبر به فوجب لذلك أنه يكون الجرح أولى من التعديل وغاية قول المعدل كما قال العضد إن لم يعلم فسقا ولم يظنه تظن عدالته إذ العلم بالعدم لا يتصور والجراح يقول أنا علمت فسقه فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذبا ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين فيما أخبرا به والجمع أولى ما أمكن لأن تكذيب العدل خلاف الظاهر انتهى .
وإلى ذلك أشار الخطيب بما حاصله أن العمل بقول الجارح غير متضمن لتهمة المزكى بخلاف مقابله .
قال ولأجل هذا وجب إذا شهد شاهدان على رجل بحق وشهد له آخران أنه قد خرج منه إذ يكون العمل بشهادة من شهد بالقضاء ألى لأن شاهدي القضاء يصدقان الآخرين وتقولان علمنا خروجه من الحق الذي كان عليه وأنتما لم تعلما ذلك ولو قال شاهدا ثبوت الحق شهد أنه لم يخرج من الحق لكانت شهادة باطلة .
لكن ينبغي الحكم بتقديم الجرح بما إذا فسر وما تقدم قريبا يساعده وعليه يحمل من قدم التعديل كالقاضي أبي الطيب الطبري وغيره أما إذا تعارضا من غير تفسير فالتعديل كما قاله المزي وغيره .
وقال ابن العيد إن الأقوال حينئذ أن يطلب الترجيح لأن كلا منهما ينفي قول الآخر وتعليله يخدش فيه بما تقدم وكذا قيده الفقهاء بما إذا أطلق التعديل أما إذا قال المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح لكنه