عادلة يصح بها جرحه على طريق أحد إلا أن يأتي الجارح في جره ببينة عادلة يصح بها جرحه على طريق الشهادات والعمل بما فيها من المشاهدة لذلك بما يوجب قبوله انتهى .
وليس المراد إقامة بينة على جرحه بل المعنى أنه يستند في جرحه لما يستند إليه الشاهد في شهادته وهو المشاهدة ونحوها واوضحمنه في المراد ما سبقه به محمد بن نصر المروزي فإنه قال وكل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك بأمر لا يحتمل أن يكون غير جرحه .
ولذا كله كأن المختار عند شيخنا أنه إن خلا المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف قال لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول وأعمال قول المجرح ويؤمن إهماله قال ومال ابن الصلاح في مثل هذا التوقف انتهى .
وقيد بعض المتأخرين قبول الجرح المفسر فيمن عدل أيضا بما إذا لم تكن هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها يحمل على الوقيعة من تعصب مذهبي أو مناقشة دنيوية وهو كذلك كما سيأتي إن شاء الله مع مزيد في معرفة الثقات والضعفاء .
الخامس في تعارض الجرح والتعديل في راو واحد وقدموا أي جمهور العلماء أيضا الجرح على التعديل مطلقا استوى الطرفان في العدد أم لا .
قال ابن الصلاح إنه الصحيح وكذا صححه الأصوليون كالفخر والآمدي بل حكى الخطيب اتفاق أهل العلم عليه إذا استوى العددان وصنيع ابن الصلاح مشعر بذلك .
وعليه يحمل قول ابن عساكر أجمع أهل العلم على تقديم قول من جرح راويا على قول من عدله واقتضت حكاية الاتفاق في التساوي كون ذلك أولى