فقال قال الجمهور ومن أهل العلم إذا جرح من لايعرف الجرح يجب الكشف عن ذلك ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن .
قال والذي يقوي عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالما كما لا يجب استفسار المعدل عما به صار عنده المزكى عدلا .
وممن حكاه عن القاضي أبي بكر الغزالي في المستصفى لكنه حكى عنه أيضا في المتحول خلافه وما ذكره عنه في المستصفى هو الذي حكاه صاحب المحصول والآمدي هو المعروف عن القاضي كما رواه الخطيب عنه في الكفاية بإسناده الصحيح واختاره الخطيب أيضا وذلك أنه بعد تقرير القول الأول صوبه قال علي إنا نقول أيضا إن كان الذي يرجع إليه في الجرح عدلا مرضيا في اعتقاده وأفعاله عارفا بصفة العدالة والجرح وأسبابهما عالما باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك قبل قوله فيمن جرحه مجملا ولا يسأل عن سببه انتهى .
وبالجملة فهذا خلاف ما اختاره ابن الصلاح في كون الجرح المبهم لا يقبل وهو عين القول الرابع المشار إليه أولا ولكن قد قال ابن جماعة إنه ليس بقول مستقل بل هو تحقيق لمحل النزاع وتحرير له إذ من لا يكون عالما بالأسباب لايقبل منه جرح ولا تعديل لا بإطلاق ولا بتقييد فالحكم بالشيء فرع عن العلم التصوري به وسبقه لنحوه التاج السبكي وقال إنه لا تعديل وجرح إلا من العالم .
وكذا قيد في ترجمة أحمد بن صالح القول باستفسار الجرح بما إذا كان الجرح في حق من ثبتت عدالته وسبقه البيهقي فترجم باب لا يقبل الجرح فيمن ثبتت عدالته إلا بأن نقف على ما يجرح به .
وكذا قال ابن عبد البر من صحة عدالته وثبت في العلم إمامته وبانت همته فيه وعنايته لم يلتف فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي الجارح في جرحه ببينة