والقول الثاني إشتراط إثنين في الرواية أيضا حكاه القاضي ابو بكربن الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم لأن التزكية صفة فتحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالرشد والكفاءة وغيرهما وقياسا على الشاهد بالنسبة لما هو المرجع فيها عند الشافعية والمالكية بل هو قول محمد بن الحسن واختاره الصحاوي وإلا فأبو عبيد لا تقبل في التزكية فيها أقل من ثلاثة متمسكا بحديث قبيضة فيمن تحل له المسألة حتى تقوم ثلاثة من ذوي الحجاج فيشهدون له قال وإذا كان هذا في حق الحاجة فغيرها أولى ولكن المعتمد في الأول والحديث فمحمول على الاستحباب فيمن عرف له مال قبل .
ومن رجح الحكم كذلك في البابين الفخر الرازي والسيف الآمدي ونقله هو وابن الحاجب عن الأكثرين ولا ينافيه الحكاية الماضية للتسوية عن الأكثرين لتقييدها هناك بالفقهاء .
وممن اختار التفرقة أيضا الخطيب وغيره وكذا اختار القاضي أبو بكر بعد حكاية ما تقدم الاكتفاء بواحد لكن في البابين معا كما نقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف في الشاهد خاصة وعبارته والذي يوجبه القياس وجوب قبول تزكية كل عدل مرضي ذكر أو انثى حر أوعبد لشاهد ومخبر أي عارف بما يجب أن يكون عليه العدل وما به يحصل الجرح كما اقتضاه أول كلامه الذي حكاه الخطيب عنه وهو ظاهر واستثنى تزكية المرأة في الحكم الذي لاتقبل شهادتها فيه كل ذلك بعد حكايته عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم عدم قبول تزكية النساء مطلقا في البابين .
وكذا اشار لتخصيص تزكية العبد بالرواية لقبوله فيها دون الشهادة ولكن التعميم في قبول تزكية كل عدل لأنها كما قال الطحاوي خبر وليست شهادة صرح به أيضا صاحب المحصوب وغيره من غير تقييد