أو كون الراوي فقيها عالم كأبي حنيفة حيث شرط فقه الراوي إن خالف القياس وغيره حيث قصره على الغريب فكله خلاف ماعليه الجمهور وحجتهم قول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا ) فمقتضاه أن لا يثبت في غير خبر الفاسق ولو لم يكن عالما .
وفي قوله A نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها الحديث أقوى دليل على ذلك لأنه A لم يفرق بل صرح بقوله فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من أفقه منه .
وكذا من شرط عدم عماه أو كونه مشهورا بسماع الحديث أو معروف النسب أو أن لا ينكر راوي الأصل رواية الفرع عنه على وجه النسيان أيضا .
الثاني فيما تعرف به العدالة من تزكيه وغيرها ومن زكاه أي عدله في روايته عدلان فهو عدل مؤتمن بفتح الميم أي اتفاقا وصحيح اكتفاؤهم أي أئمة الأثر فيها ( ب ) قول العدل الواحد جرحا وتعديلا أي من جهة الجح والتعديل خلاف أي بخلاف الشاهد فالصحيح عدم الاكتفاء فيه بدون اثنين لأنه إن كان المركزي للراوي ناقلا عن غيره فهو جملة الأخبار أو كان اجتهادا من قبل نفسه فهو بمنزلة الحاكم وفي الحالتين لا يشترط العدد والفرق بينهما ضيق الأمر في الشاهدة لكونها في الحقوق الخاصة التي يمكن المترافع فيها وهي محل الأغراض بخلاف الراوية فإنها في شيء عام للناس غالبا لا ترافع فيه ونحوه قول بن عبد السلام الغالب من المسلمين مهابة الكذب على النبي A أبخلاف شهادة الزور ولأنه قد ينفرد بالحديث واحد فلو لم تقبل لفاتت المصلحة بخلاف فوات حق واحد على واحد في المحاكمات ولأن بين الناس إحن وعداوات تحملهم على شهادة الزور بخلاف الرواية