وقال النووي في التقريب نقبل أي في الرواية تعديل العبد والمرأة العارفين ولم يحك غيره .
قال الخطيب في الكفاية الأصل في هذا الباب سؤال النبي A في قصة الإفك بريرة عن حال عائشة أم المؤمنين Bها وجوابها له يعني الذي ترجم عليه البخاري في صحيحه تعديل النساء بعضهم بعضا .
ولا تقبل تزكية الصبي المراهق ولا الغلام الضابط جزما وإن اختلف في روايتهما لأن الغلام وإن كانت حاله ضبط ما سمعه والتعبير عنه على وجهه فهو غير عارف بأحكام أفعال المكلفين وما به منها يكون العدل عدلا والفاسق فاسقا فذلك إنما يكمل له المكلف وأيضا فلكونه غير مكلف لا يؤمن منه تفسيق العدل وتعديل الفاسق ولا كذلك المرأى والعبد فافترق الأمر فيهما قاله الخطيب وصححوا كما هو مذهب الشافعي وعليه الاعتماد في أصول الفقه ومشى عليه الخطيب مما تثبت به العدالة أيضا وهو الاستفاضة استغناء ذي الشهرة ونباهة لا الذكر بالاستقامة والصدق مع البصيرة والفهم وهو الاستفاضة عن تزكية صريحة كمالك هو ابن أنس نجم السنن كما وصفه به إمامنا الشافعي رحمهما الله وكشعبة ووكيع وأحمد وابن معين ومن جرى مجراهم فهؤلاء وأمثالهم كما قال الخطيب وقد عقد بابا لذلك في كفايته لا يسأل عن عدالتهم وإنما يسأل عن عدالتة من كان في عداد المجهولين أو كلام خفي أمره على الطالبين .
وساق بسنده أن الإمام أحمد سئل عن إسحق بن راهويه فقال مثل إسحق يسأل عنه إسحق عندنا إمام من أئمة المسلمين وإن ابن معين سئل عن أبي عبيد فقال مثلي يسأل عنه هو يسأل عن الناس وعن ابن جابر أنه قال لا يؤخذ العلم إلا ممن شهد له بالطلب وفي رواية عن ابن مسهر إلا عن جليس العالم فإن ذلك طلبه .
قال الخطيب أراد أن من عرفت مجالسته للعلماء أو أخذه عنهم أغنى