وسكون اللام أي الإنزال في النوم والمراد البلوغ به أو بنحوه كالحيض أو باستكمال خمس عشرة سنة إذ هو مناط التكليف سليم الفعل من فسق وهو إرتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة أو أي وسليم الفعل من خرم مروة على أنه قد اعترض على ابن الصلاح في إدراجه آخرها في المتفق عليه وقيل إنه لم يشرطها فيما ذكر الخطيب وغيره سوى الشافعي وأصحابه ولكنه مردود بأن العدالة لا تتم عند كل شرطها وهم أكثر العلماء بدونها بل لم يشترط مزيدا على الاسلام واكتفى بعدم ثبوت ما ينافي العدالة وأن ظهر منه ما ينافيها لم تقبل شهادته ولا روايته قد لا ينافيه .
نعم قد حقق الماوردي أن الذي تجنبه منها شرط في العدالة وارتكابه مفض إلى الفسق ما سخف من الكلام المؤذي والضحك وما قبح من الفعل الذي يلهو به ويستقبح بمعرته كنتف اللحية وخضابها بالسواد وكذا البول قائما يعني في الطريق وبحيث يراه الناس وفي الماء الراكد وكشف العورة إذا خلا والتحدث بمساوىء الناس .
وأما ما ليس بشرط فكعدم الإضال بالماء والطعام والمساعدة بالنفس والجاه وكذا الأكل في الطريق وكشف الرأس بين الناس والمشي حافيا ويمكن أن يكون هذا منشأالاختلاف ولكن في بعض ما ذكره من الشقين نظر .
وما أحسن قول الزنجابي في شرح الوجيز المروة يرجع في معرفتها إلى العرف فلا تتعلق بمجرد الشارع وأنت تعلم أن الأمور العرفية قلما تضبط بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان فكم من بلد جرت عادة أهله بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعد خرما للمروءة .
وفي الجملة رعاية مناهج الشرع وآدابه والاهتداء بالسلف والاقتداء بهم أمر واجب الرعاية