وهذه الشروط موجودة في كلام الشافعي في الرسالة صريحا إلا الأول فيؤخذ من قوله أن يكون عاقلا لما يحدث به لقول ابن حبان هو أن يعقل من صناعة الحديث ما لا يرفع موقوفا ولا يصل مرسلا أو يصحف سماعا فهذا كناية عن اليقظة .
وقد ضبط ابن الأثير الضبط في مقدمة جامعة فقال هو عبارة عن احتياط في باب العلم وله طرفان العلم عند السماع والحفظ بعد العلم عند التكلم حتى إذا سمع ولم يعلم لم يكن معتبرا كما لو سمع صياحا لا معنى له أو لم يفهم اللفظ بمعناه لم يكمن ضبطا وإذا لم شك في حفظه بعد العلم والسماع لم يكن ضبطا .
قال ثم الضبط نوعان ظاهر وباطن فالظاهر ضبط معناه من حيث اللغة والباطن ضبط معناه من حيث تعلق الحكم الشرعي به وهو الفقه ومطلق الضبط الذي هو شرط في الراوي هو الضبط ظاهرا عند الأكثر لأنه يجوز نقل الخبر المعنى فيلحقه تهمة تبديل المعنى بروايته قبل الحفظ أو قبل العلم حين سمع ولهذا المعنى قلت الرواية عن أكثر الصحابة لتعذر هذا المعنى .
قال وهذا الشرط وإن كان على ما بينا فإن أصحاب الحديث قل ما يعتبرونه في حق الطفل المغفل فإنه متى صح عندهم سماع الطفل أو حضوره اجازوا روايته والأول أحوط للدين وأولى .
قلت وفي بعضه نظر ففيما تقدم قريبا وكذا فيما سيأتي ما يرده أو الشروط في العدالة وضابطها إجمالا أنها ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة فهي خمسة ( بان ) أي أن يكون مسلما بالإجماع ذا عقل فلا يكون مجنونا سوى المطبق والمنقطع إذا أثر في الإفاقة قد بلغ الحلم بضم المهملة