ينزل منزله المتواتر في أنه ينسخ المقطوع به ولهذا قال الشافعي C في حديث لا وصيه لوارث إنه لا يثبته أهل الحديث ولكن العامه تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوة ناسخا لآيه الوصيه له .
وكان في موضع احتياط كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهه بعض البيوع أو الأنكحه فإن المستحب كما قال النووي أن يتنزة عنه ولكن لا يجب وضع ابن العربي المالكي العمل بالضعيف مطلقا .
ولكن قد حكى النووي في عدة من تصانيفه إجماع أهل الحديث وغيرهم على العمل به في الفضائل ونحوها خاصة فهذه ثلاثة مذاهب أفاد شيخنا إن محل الأخير فيها حيث لم يكن الضعف شديدا وكان مندرجا تحت أهل عام حيث لم يقم على المنع منه دليل آخر أخص من ذلك العموم ولم يعتقد عند العمل به ثبوته كما بسطها في موضع آخر في معرفة صفة من تقبل روايته من نقله الأخبار ومن ترد بها التحقيق بذلك وذكره بعد مباحث المتن وما التحق به مناسب وفيه فصول .
الأول أجمع جمهور أئمة الأثر أي الحديث المحتج به بالقراءة ليخرج الحسن بغيره بشرط أن يكون ضابطا معدلا أي ولكل منها شروط فأما شروط الضبط الذي تنكيره شمل التام والقاصر فهي أن يكون يقظا بضم القاف وكسرها ( و ) ذلك بأن لم يكن مغفلا لا يميز الصواب من الخطأ كالنائم والساهي إذ المتصف بها لا يحصل الركون إليه ولا تميل النفس إلى الاعتماد عليه وأن يكون يحفظ أي يثبت ما سمعه في حفظه بحيث يبعد زواله عن القوة الحافظة ويتمكن من استحضاره متى شاء إن حدث حفظا أي من حفظه ويحوي كتابه أي يحتوي عليه ويصونه عن تطرق التزوير والتغيير إليه من حين سمع فيها إلى أن يؤدي إن كان منه يروى وأن يكون يعلم ما في اللفظ من إحالة بحيث يؤمن من تغيرها يرويه إن يرو بالمعنى ولم يود الحديث كما سمعه بحروفه على ما سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله