وادعى أنه رسول رسول الله A إليهم فحكم في دمائهم وأموالهم فبلغ ذلك رسول الله A فأمر بقتله وقال هذا الحديث .
وفي هذه متمسك للمحتسبين أيضا الذين هم أخص من هؤلاء لكنها مردودة عليهما أما الأول فهو كما قال شيخنا جهل منهم باللسان لأنه كذب عليه في وضع الأحكام فإن المندوب قسم منها ويتضمن ذلك الإخبار عن الله الوعد على ذلك العمل بذلك الثواب .
وأما الثاني فالزيادة المذكورة اتفق الأئمة على ضعفها وعلى تقدير قبولها فاللام ليست للتعليل وإنما هي لام العاقبة أي يصير كذبهم للإضلال كما في قوله تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) وهم لم يلتقطوه لأجل ذلك أو لام التأكيد يعني كما قاله الطحاوي ولا مفهوم لها كما في قوله تعالى ( فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ) لأن افتراءه الكذب على الله محرم مطلقا سواء قصد به الإضلال أم لم يقصد .
وأما الثالث فالسبب المذكور لم يثبت إسناده ولو ثبت لم يكن لهم فيه متمسك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ونحو هذا المذهب الرموي قول محمد بن سعيد الآتي قريبا ومما يرويه على أهل هذا المذهب أن فيما ورد من الآيات والأخبار كفاية عن غيرها فقد قال تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وقول القائل إن ذلك تكرر على الأسماع وسقط وقعه وما هو جديد فوقفه أعظم هو كما قال الغزالي في الإحياء هوس والكذب على رسول الله A من الكبائر التي لا يقاومها شيء بحيث لا تقبل رواية من