عن أبي بكر وقيل عنه عن مسروق عن عائشة عن أبي بكر وقيل عنه عن علقمة عن أبي بكر وقيل عنه عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر وقيل عنه عن عامر بن سعد عن أبيه عن أبي بكر وقيل عنه عن مصعب بن سعد عن أبيه عن أبي بكر وقيل عنه عن أبي الأحوص عن ابن مسعود ذكره الدارقطني مبسوطا .
وأما أمثلة الاضطراب في التن أقل أن يوجد مثال سالم له كحديث نفي البسملة حيث زال الاضطراب عنه بالجمع المتقدم في النوع قبله وحديث ابن جريج في وضع الخاتم حيث زال بما تقدم في المنكر وحديث فاطمة إن في المال لحقا سوى الزكاة الذي ذكره الشارح حيث زال بإمكان سماعها للفظين وحمل المثبت على المقطوع والنافي على الواجب ويتأيد بزيادة ثم قرأ أي رسول الله A وآتى المال على حبه في بعض طرقه .
وفي لفظ آخر قال أبو حمزة قلت للشعبي إذا زكا الرجال ماله أطيب له ماله فقرأ ليس البر الآية هذا مع ضعفه بغير الاضطراب فإن أبا حمزة شيخ شريك فيه ضعيف ووراء هذا نفي بعضهم الاضطراب عنه بأن لفظ الحديث في الترمذي وابن ماجه سواء وهو الإثبات لكنه لم يصب وإن سبقه لنحوه البيهقي .
فمنها الاختلاف في الصلاة في قصة ذي اليدين فمرة شك الراوي أهي الظهر أو العصر ومرة قال إحدى صلاتي العشى إما الظهر وإما العصر ومرة جزم بالظهر وأخرى بالعصر وأخرى قال وأكبر ظني أنها العصر .
وعند النسائي ما يشهد لأن الشك فيها كان من أبي هريرة ولفظه صلى النبي A إحدى صلاتي العشى قال أبو هريرة ولكني نسيت .
قال شيخنا فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيرا على الشك وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بها وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم