عن التصريح في هذا القسم بحكم حتى قال النووي كذا قال يعني ابن الصلاح والصحيح قبوله .
وأما شيخنا فإنه حقق تبعا للعلائي أن الذي يجري على قواعد المحدثين انهم لا يحكمون عليه بحكم مطرد من القبول والرد بل يرجحون بالقرائين كما في تعارض الوصل والإرسال فهما على حد سواء كما جزب به ابن الحاجب المرجح عنده وعند ابن الصلاح فيهما سواء بل قال ما معناة والوصل والإرسال في تعارضهما من ذا أي من باب زياده الثقات أخذا فالوصل زياده ثقه وبينه وبين الإرسال نحو ما ذكر هذا في ثالث الأقسام وبيانه في الشق الأول واضح .
وأما في الثاني فإما أن يكون يحمل أحدهما على الآخر أو لكون كل منهما يوافق الآخر في كونه من كلام النبي A لكن بالنون المشدده في الإرسال فقط جرحا في الحديث فاقتضى تقديمه أي للأكثر من قبيل تقديم الجرح على التعديل يعنني فافترقا ونحوة قول غيرة الإرسال عله في السند فكان وجودها قادحا في الوصل وليست الزياده في المتن كذلك .
ولكن قال شيخنا إن الفرق بينهما لا يخلو من تكلف وتعسف انتهى .
وبالجمله فقد بان تباين ماخذ الأكثرين في الموضوعيت لئلا يكون تناقضا حيث يحكى الخطيب هناك عن أكثر أهل الحديث ترجيح الإرسال وهنا عن الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث قبول الزياده مع أن الوصل زياده ثقه وإلى الاستشكال أشار ابن الصلاح هنا بعد الحكايه عن الخطيب بقوله وقد قدمنا عنه أي عن الخطيب حكايته عن أكثر أهل الحديث ترجيح الإرسال ثم ختم الباب بالزامهم مقابله لكونه رجحه هناك فقال ما معناه ورد أي تقديم الإرسال ب أن مقتضى هذا أي الذي علل به تقديمه قبول الوصل أيضا إذ فيه أي في الوصل وفي الجرح علم زائدو للمقتضى