حكى أي ابن الصلاح عن الإمام أحمد بن حنبل أن عن عروة أن عائشه قالت يا رسول الله وعن عروة عن عائشه ليسا سواء .
وكذا ما حكاه عن قول يعقوب بن شيبة على ذا أي المذكور من القاعدة نزال ثم إن حكم يعقوب بالإرسال مع الطريق المتصلةلامانع منه فعادةالنقاد جارية بحكايةالاختلاف في الإرسال والوصل وكذا الرفع والوقف ونحو ذلك .
ثم يرجحون ما يؤدي اجتهادهم إليه وقد لا يتهيأ لهم ترجيح ومما ينبه عليه شيئان أحدهما أن الخطيب مثل لهذه المسألة بحديث نافع عن ابن عمر عن عمر أنه سأل النبي A أينام أحدنا وهو جنب وفي رواية عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله ثم قال وظاهر الأولى يوجب أن تكون مسند عمر والثانية أن تكون من مسند ابن عمر .
قال ابن الصلاح وليس هذا المثال مماثلا لما نحن بصدده لأنالاعتماد فيه في الحكم بالإتصالعلى مذهب الجمهور إنما هو على اللقاء والإدراك وذلك في هذا الحديث مشترك متردد لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلام وبعمر وصحبه ابن عمر لهما فاقتضى ذلك من جهة كونه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلام ومن جهة أخرى كونه رواه عن عمر عن النبي A .
ثانيهما أن ما تقدم في كون عن وما أشبهها محمولا على السماع والحكم له بالاتصال بالشرطين المذكورين هو في المتقدمين خاصة وإلافقد قال ابن الصلاح لاأرى الحكم يستمر بعدهم فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه ذكر فلان قال فلان ونحو ذلك أي فليس له حكم الإتصال إلا إن كان له من شيخه أجازة يعني فإنه لا يلزم من كونه سمع عليه أو أخذ عنه أن تكون له منه أجازة قال بل كثير استعمالها بين المصنفين في التعليق وتعمد حذف الإسناد وهو فيما إذا لم يعز