الصواب أن من أدرك ما رواة من قصه أو واقعه بالشرط الذي تقدما وهو السلامه من التدليس فيمن دون الصحابي يجكم بسكون الميم له أي لحديثه بالوصل كيف ما روى يقال أو بعن أو بأن وكذا ذكر وفعل وحدث وكان يقول وما جانسها فكلها سوا بفتح المهمله والقصر للضرورة ويجوز أن يكون سكن الهمزة ثم أبدلها الفاء وهي لغه فصيحه جاء بها القرآن .
وممن صرح بالتسوية ابن عبد البر كما تقدم ولكن ينبغي تقييده لمن لم يعلم له استعمال خلافه كالبخاري فإنه قد يورد عن شيوخه يقال ما يرويه في موضع آخر بواسطة عنهم كما تقدم في التعليق وبمن عدى المتأخرين كما سيأتي قريبا .
ولذا قال شيخنا إن ما وجد في عبارات المتقدمين يعني من ذلك فهو محم3ول على السماع بشرط إلا من عرف من عادته استعمال إصطلاح حادث .
قال ابن المواق وهو أي التقييد بالإدراك أمر بين لاخلاف بين أهل التمييز من أهل هذا الشأن في انقطاع ما يعلم أن الراوي لم يدرك زمان القصه فيه .
قال شيخنا وهو كما قال لكن في نقل الإتفاق نظر فقد قال أبو عمر بن عبد البر في الكلام على حديث ضمرة عن عبيد الله بن عبدالله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به النبي A في الأضحى والفطر الحديث قال قوم هذا منقطع لأن عبيد الله لم يلق عمرو قال قوم بل هو متصل لأن عبيد الله لقي أبا واقد قال فثبت بهذا الخدش في الأتفاق وإن كنا لانسلمه لأبي عمر انتهى وفيه نظر فالظاهر أن الحكم عليه بالإتصال إنما هو لتجويز تحديث أبي واقد لعبيد الله وحينئذ يطول عندهم متصلا ولا يتم الخدش وقد نص ابن خزيمه على انقطاع حيث عبيد الله هذا وما