على أن البرديجي لم ينفرد بذلك فقد قال أبو الحسن الحصار إن فيها اختلافا والاولى أن تلحق بالمقطوع أذ لم يتفقوا على عدها في المسند ولولا إجماعهم في عن لكان فيه نظر .
قلت قد تقدم فيها الخلاف أيضا بل قال الذهبي عقب قول البرديجي إنه قوي قال ابن الصلاح ومثله بالنصب على المفعوليه أي مثل الذي نحاة البرديجي رأي الحافظ الفحل ابن شيبه عو أبو يوسف يعقوب السدوسي البصري في مسنده الفحل يعني الآتي في أدب الطالب فإنه حكم على راويه أبي الزبير عن محمد بن الحنفيه عن عمار قال أتيت النبي A وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي السلام بالإتصال .
وعلى روايه قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفيه أن عمارا مر بالنبي A وهو يصلي بالإرسال من حيث كونه قال إن عمارا ولم يقل عن عمار كذا له أي لابن الصلاح حيث فهم الفرق بين الصيغتين من مجردهما ولم يصوب أي لم يعرج صوبه أي صوب مقصد يعقوب في الفرق وذلك أن حكمه بالارسال إنما هو من جهه كونه أضاف إلى الصيغه الفعل الذي لم يدركه محمد بن الحنفيه أحد التابعين وهو مرور عمار إذ لا فرق بين أن يقول ابن الحنفيه أن عمارا مر بالنبي A أو أن النبي مر بعمار فكلاهما سواء في ظهور الإرسال بخلاف الروايه الأخرى فإنه حكاها عن عمار فكانت متصله ولو كان أضاف لأن القول كأن يقول عن ابن الحنفيه أن عمارا قال مررت بالنبي A لكان ظاهر الإتصال أيضا .
وقد صرح البيهقي في تعليل الحكم بالإنقطاع فيما شبه هذا بذلك فإنه قال في حديث عكرمه بن عمار عن قيس بن طلق إن طلقا سأل النبي A عن رجل يمس ذكرة وهو في الصلاة فقال لا بأس به إنما هو كبعض جسده هذا من يشهد سؤال طلق قلت وبالجمله