وبخدش في دعوى الإجماع قول الحارث المحاسبي وهو من أئمه الحديث والكلام ما حاصله اختلف أهل العلم فيما يثبت به الحديث على ثلاثه أقوال .
أولها إنه لابد أن يقول كل عدل في الاسناد حدثني لو سمعت إلى أن ينتهي إلى النبي A فإن لم يقولو أو بعضهم ذلك فلا لما عرف من روايتهم بالعنعنه فيما لم يسمعوة إلا أن يقال إن الاجماع راجع إلى ما استقر عليه ظالأمر بعد انقراض الخلاف السابق فيتخرج على المسأله الأصوليه في ثبوت الوفاق بعد الخلاف .
ومع ذلك فقد قال القاضي أبو بكر بن الباقلاني إذا قال الصحابي فقال رسول الله كذا أو عن رسول الله كذا أو أن رسول الله A قال كذا لم يكن صريحا في أنه سمعه من النبي A بل هو محتمل لأن يكون قد سمعه منه أو من غيرة أفاده شيخنا ولا يتم الخدش به إلا إن كان قائلا باستواء الاحتمالين أما مع ترجيح أولهما فلا فيما يظهر .
وممن صرح باشتراط ثبوت اللقاء علي بن المديني والبخاري وجعلاة شرطا في أصل الصحه وإن زعم بعضهم إن البخاري إنما إلتزم ذلك في جامعه فقط وكذا عزا اللقاء للملتحققين النووي بل هو مقتضى كلام الشافعي كما قاله شيخنا واقتضاة ما في شرح الرساله لأبي بكر الصيرفي ولكن مسلم لم يشرط في الحكم بالاتصال اجتماعا بينهما بل أكر استراطه في مقدمه صحيحه وادعى أنه قول مخترع لم يسبق قائله إليه وإن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا ما ذهب هو إليه من عدم اشتراطه لكن اشترط تعاصرا أي كونهما في عصر واحد فقط وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا وتشافها يعني تحسينا الظن بالثقه قال ابن الصلاح وفيما قاله نظر انتهى