ووجهه فيما يظهر ما علم من تجويز أهل ذاك العصر فلو لم يكن مدلسا وحدث بالعنعنه عن بعض من عاصرة لم يدل ذلك على أنه سمع منه لأنه وإن كان غير مدلس فقد يحتما أن يكون أرسل عنه لشيوع الإرسال بينهم فاشترطوا أن يثبت أنه لقيه وسمع منه لتحمل عنعنته على السماع لأنه لو لم يحمل حينئذ على السماع لكن مدلسا والفرض السلامه من التدليس فبان رجحان اشتراطه .
ويؤيده قول أبي حاتم في ترجمه أبي قلابه الجرمي أنه روى عن جماعه لم يسمع منهم لكنه عاصرهم كأبي زيد عمرو بن أخطب وقال مع ذلك أنه لا يعرف له تدليس ولذا قال شيخنا عقب حكايته في ترجمه أبي قلابه من تهذيبه إن هذا مما يقوى من ذهب إلى اشتراط اللقاء غير مكتف بالمعاصرة على أن مسلما موافق للجماعه فيما إذا عرف استحاله لقاء التابعي لذلك الصحابي في الحكم على ذلك بالانقطاع .
وحينئذ فإكتفاة بالمعاصرة إنما هو فيما يمكن فيه اللقاء وقيل إنه يشترط طول صحابه بين المعنعن والذي فوقه قال أبو المظفر بن السمعاني وفيه تضضيق وبعضهم وهو ابن عمرو الداني شرط معرفه الراوي المعنعن بالأخذ عمن عنعن عنه كما حكاة ابن الصلاح عنه لكن بلفظ إذا كان معروفا بالروايه عنه والأمر فيه فريب .
نعم الذي حكاة الزركشي عن قول الداني في جزء له في علوم الحديث مما هو منقول عن أبي الحسن القابسي أيضا اشترط إدراك الناقل للمنقول عنع إدراكا بينا فإما أن يكون أحدهما وهما أو قالهما معا فإنه لا مانع من الجمع بينهما بل قد يحتمل الكنايه بذلك عن اللقاء إذ معرفه الراوي بالأخذ عن شيخ بل وإكثارة عنه قد يحصل لمن لم يقله إلا مرة وقيل في أصل المسأله قول آخر وهو كل ما آتانا منه أي من سند معنعن وصف روايه