ويتايد بتفصيل شروط العداله عن شروط الضبط في معرفه من تقبل روايته ولذلك تعقب المصنف الخطابي في اقتصاره على العدالة وانتصر شيخنا للخطابي حيث كاد أن يجعل الضبط من أوصافها لكن قال في موضع آخر أن تفسير الثقه بمن فيه وصف زائد على العداله وهو الضبط إنما هو اصطلاح لبعضهم .
وعلى كل حال فاشتراطه في الصحيح لابد منه والمراد التام كما فهم من الإطلاق المحمول على الكامل وحينئذ فلا يدخل الحسن لذاته المشترط فيه مسمى الضبط خاصه هنا لكن يخرج إذا اعتضد وصار صحيحا لغيرة كأنه اكتفى بذكرة بعد وإن تضمن كون الحد غير جامع ثم إنه لابد أن يكون إقلاله عن مثله يعني وهكذا إلى منتهاة سواء انتهى إلى النبي A أو إلى الصحابي أو إلى من دونه حتى يشمل الموقوف ونحوة ولكن قد يدعى أن الإتيان بعن مثله تصريح بما هو مجرد توضيح وأنه قد فهم مما قبله ولذلك حذفه شيخنا في نخبته اختصارها من غيرها أي من غير شذوذ وغير عله قادحه .
وهذان الرابع والخامس من الشروط وسيأتي تعريفها وهما سلبيان بمعنى اشتراط نفيهما ولا يخدش في ذلك عدم ذكر الخطابي لهما إذا لم يخالف أحد فيه بل هو أيضا مقتضى توجيه ابن دقيق العيد قوله وفيهما نظر على مقتضى نظر الفقهاء حيث قال كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء إذ ظاهره أن الخلاف إنما هو فيما يسمى علة فالكثير منه يختلفون فيه والبعض المحتمل لأن يكون إلا أكثر أو غيره يوافق الفقيه المحدث على التعليل به ولذلك احترز بقوله كثير .
ومن المسائل المختلف فيها إذا أثبت الراوي عن شيخه شيئا فنفاه من هو أحفظ أو أكثر عددا أو أكثر ملازمة منه فإن الفقيه والأصولي يقولان المثبت مقدم على النافي فيقبل والمحدثون يسمونه شاذا لأنهم فسروا الشذوذ