المشترط نفيه هنا بمخالفة الراوي في روايته من هو أرجح منه عند تعسر الجمع بين الروايتين ووافقهم الشافعي على التفسير المذكور بل صرح بأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد أي لأن تطرق السهو أقرب من تطرقه إلى العدد الكثير وحينئذ فرد قول الجماعة بقول الواحد بعيد .
ومنها الحديث الذي يرويه العدل عن تابعي مثلا عن صحابي ويرويه آخر مثله سواء عن ذلك التابعي بعينه لكن عن صحابي آخر فإن الفقهاء وأكثر المحدثين يجوزون أن يكون التابعي سمعه معا إن لم يمنع منه مانع وقامت قرينة الإسناد في ثاني قسمي المقلوب وفي الصحيحين الكثير من هذا .
وبعض المحدثين يعلون بهذا متمسكين بأن الاضطراب دليل على عدم الضبط في الجملة والكل متفقون على التعليل بما إذا كان أحد المتردد فيهما ضعيفا بل توسع بعضهم فرد بمجرد العلة ولو لم تكن قادحة وأما من لم يتوقف من المحدثين والفقهاء في تسمية ما يجمع الشروط الثلاثة صحيحا ثم إن ظهر شذوذ أو علة رده فشاذ وهو استرواح حيث يحكم على الحديث بالصحة قبل الإمعان في الفحص تتبع طرقه التي يعلم بها الشذوذ والعلة نفيا وإثباتا فضلا عن أحاديث الباب كله التي ربما احتيج إليها في ذلك .
وربما تطرق إلى التصحيح متمسكا بذلك من لا يحسن فالأحسن سد هذا الباب وإن أشعر تعليل ابن الصلاح ظهور الحكم بصحة المتن من إطلاق الإمام المعتمد صحة الإسناد بجواز الحكم قبل التفتيش حيث قال لأن عدم العلة والقادح هو الأصل الظاهر فتصريحه بالاشتراط يدفعه مع أن قصر الحكم على الإسناد وإن كان أحق لا يسلم من الفقهاء .
وكذا لا ينبغي الحكم بالانقطاع ولا بجهالة الراوي المبهم بمجرد