حكاية شيء من الأحكام الشرعية التي لا مجال للرأي فيها مستندا لذلك من غير عزو مع علمه بما وقع فيه من التبديل والتحريف بحيث سمي ابن عمرو بن العاص صحيفة النبوية الصادقة احتزازا عن الصحيفة اليرموكية , .
وقال كعب الأحبار حين سأل أبا مسلم الخولاني كيف تجد قومك لك قال مكرمين ما نصه ما صدقتني التوراة لأن فيها إذا ما من رجل حكيم في قوم إلا بغوا عليه وحسدوه وكونه في مقام تبيين الشريعة المحمدية كما قيل به في أمرنا ونهينا وكنا نفعل ونحو ذلك فحاشاهم من ذلك خصوصا وقد منع عمر Bه كعبا من التحديث بذلك قائلا له لتتركنه أولا لحقنك بأرض القردة .
وأصرح منه منع ابن عباس له ولو وافق كتابنا وقال إنه لا حاجة بنا إلى ذلك وكذا نهى عن مثله ابن مسعود وغيره من الصحابة بل امتنعت عائشة من قبول هداية رجل معللة المنع بكونه ينعت الكتب الأول ولا ينافيه حدثوا عن بني اسرائيل فهو خاص بما وقع فيهم من الحوادث والأخبار المحكية عنهم لما في ذلك من العبارة والعظة بدليل قوله تلوه في رواية فإنه كانت فيهم الأعاجيب .
وما أحسن قول بعض أئمتنا هذا دال على سماعه للفرجة لا للحجة كما بسطت ذلك كله واضحا في كتابي الأصل الأصيل في الإجماع على تحريم النقل من التوراة والانجيل .
إذا علم هذا فقد ألحق ابن العربي بالصحابة في ذلك ما يجيء عن التابعين أيضا مما لا مجال للاجتهاد فيه فنص على أنه يكون في حكم المرفوع وادعى أنه مذهب مالك قال وهذا أدخل عن سعيد بن المسيب صلاة الملائكة خلف المصلي انتهى .
وقد يكون ابن المسيب اختص بذلك عن التابعين كما اختص دونهم