فقدجاء من بعضها بالتصريح بالرفع ومن الأدلة للأظهر أن أبا هريرة Bه حدث كعب الأحبار بحديث فقدت أمة من بني اسرائيل لا يدري ما فعلت فقال له كعب أأنت سمعت النبي A يقوله فقال له أبو هريرة نعم وتكرر ذلك مرارا فقال له أبو هريرة أفأقرأالتوراة أخرجه البخاري في الجن من بدو الخلق من صحيحه .
قال شيخنا فيه إن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب وإن الصحابي الذي يكون كذلك إذا أخبر بما لا مجال للرأي والإجتهاد فيه يكون للحديث حكم الرفع انتهى .
وهذا يقتضي تقيد الحكم بالرفع لصدوره عن من لم يأخذ عن أهل الكتاب وقد صرح بذلك فقال في مسألة تفسير الصحابي الماضية ما نصه إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان الصحابي المفسر ممن عرف بالنظر في الإسرائيليات كعبد الله بن سلام وغيره من مسلمة أهل الكتاب وكعبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب كثيرة من كتب أهل الكتاب فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة حتى كان بعض أصحابه ربما قال له حدثنا عن النبي A ولا تحدثناعن الصحيفة فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر به من الأمور النقلية الرفع لقوة الاحتمال ولم يتعرض لتجويزه السابق لكون الأظهر كما قال خلافه .
وسبقه شيخه الشارح لهذا التقييد فإنه بعد أن نقل أن كثيرا ما يشنع ابن حزم في المحلي على القائلين بالرفع يعني في أهل المسألة قال وما ملخصه ولإنكاره وجه فإنه وإن كان مما لا مجال للرأي فيه يحتمل أن يكون ذاك الصحابي سمعه من أهل الكتاب ككعب الأحبار حين سمع منه العبادلة وغيرهم من الصحابة مع قوله A حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج قلت وفي ذلك نظر فإنه يبعد أن الصحابي المتصف بالأخذ عن أهل الكتاب يسوغ