هريرة أنه قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات فمثل هذا لا يقال من قبل الرأي فيكون من جملة المسند .
وقال ابن العربي في القبس إذا قال الصحابي قولا يقتضيه القياس فإنه محمول على المسند إلى النبي A ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه كالمسند انتهى .
وهو الظاهر من احتجاج الشافعي C في الجديد بقول عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين حيث أعطاه حكم المرفوع لكونه مما لا مجال للرأي فيه وإلا فقد نص على أن قول الصحابي ليس بحجة .
ومن أمثلة ذلك أيضا قول أبي هريرة ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وقول عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم A .
لكن قد جوز شيخنا في ذلك وما شبهه احتمال إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد بل يمكن أن يقال ذلك أيضا في الحديث الأول أما الساحر فلقوله تعالى ( وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ) .
وأما العراف وهو المنجم فلقوله تعالى ( قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ) " 2 " .
قال شيجنا لكن الأول يعني الحكم لها بالرفع أظهر انتهى .
على أن حديث ابن مسعود وإن جاء من أوجه عنه بصورة الموقوف