مجال فلا يحكم لما يكون من هذا القبيل بالرفع لعدم تحتم إضافته إلى الشارع .
أما اللغة والبلاغة فلكونهم في الفصاحة والبلاغة بالمحمل الرفيع .
وأما الأحكام فلاحتمال أن يكون مستفادا من القواعد بل هو معدود في الموقوفات .
ومنه وهو المرفوع ما لا تعلق للسان ( سقط ص ) به ولا مجال للرأي فيه كتفسير أمر مغيب من أمر الدنيا أو الآخرة أو الجنة أو النار وتعيين ثواب أو عقاب ونحو ذلك من سبب نزول كقول جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قلبها جاء الولد أحول فأنزل الله ( نساءكم حرث لكم ) " 1الآية .
على أنه قد يقال إنه يكفي في تسويغ الأخبار بالسبب البناء على ظاهر الحال كما لو سمع من الكفار كلاما ثم أنزل الله تعالى ما يناقضه إذ الظاهر أنه نزل ردا عليهم من غير احتياج إلى أن يقول له النبي A هذا أنزل بسبب كذا فقد وقع الأخبار منهم بالكثير بناء على ظاهر الحال ومن ذلك قول الزبير Bه في قصة الذي خاصمه في شراج الحرة إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم " 2وهو وإن كانفي بعض الروايات جزم الزبير ذلك فالراجح الأول وإنه كان لا يجزم به وإذا كان كذلك فطرقه الاحتمال .
وأما التقييد في قائل ما لامجال للرأي فيه بكونه ممن لم يعرف بالنظر في