يكون الجهالة فيها ترتفع بالواحد .
258 - ( قوله ) " التاسعة اختلفوا في قبول رواية المبتدع إذا لم يكفر ببدعته ( ) إلى آخره " .
فيه أمور .
أحدها ما ذكره من القول برد روايته مطلقا واستبعده آخرا نقله الآمدي ( 1 ) عن الأكثرين وجزم به ابن الحاجب ( 2 ) ونقله الحاكم ( 3 ) عن مالك .
ثانيها ما رجحه من التفصيل نقله غيره عن نص الشافعي .
ثالثها أنه اقتصر في النقل عن ابن حبان في رد الداعية ( 4 ) وسكت عن