هذا المعنى قال ( 1 ) وهذا الشرط وإن كان على ما بينا فإن أصحاب الحديث قل ما يعتبرونه في حق الطفل دون المغفل فإنه متى صح عندهم سماع الطفل أو حضوره أجازوا روايته والأول أحوط اللدين وأولى ( 2 ) .
238 - ( قوله ) " التعديل مقبول من غير ذكر سببه إلى آخره " ( ) .
اقتصر على إيراد الصحيح من المذاهب ( 3 ) وهو اشتراط التفسير في الجرح دون التعديل ومقابلة مذاهب .
أحدها عكسه لأن العدالة يكثر التصنع فيها فيسارع الناس إلى البناء على الظاهر بخلاف الجرح .
وثانيها لا بد من بيان سببها للمعنيين السابقين