وثالثها لا يجب فيهما لأن المزكي إن كان بصيرا قبل جرحه وتعديله وإلا فلا وهو قول القاضي أبي بكر وقال إمام الحرمين " إن كان المزكي عالما بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه وإلا فلا " ( 1 ) والمختار ما قاله الغزالي ؛ أنه ينظر في مذاهب الجارحين والمزكين فإن كانت مختلفة توقفنا عن قبول الجرح حتى يتبين وجهه وما كان مطلقا أو غير مقيد فلا يجرح به وما ينبغي في الجارح والمعدل أن يكون عالما باختلاف المذاهب في ذلك فيجرح عند كل حاكم بما يراه ذلك الحاكم جرحا فيجرح عند المالكي بشرب النبيذ متأولا لأنه يراه قادحا دون غيره وإذ لو لم يعتبر ذلك لكان الجارح أو المعدل عار لبعض الحكام حتى يحكم بقول من لا يرى قبول قوله وهو نوع من الغش محرم ( 2 ) .
239 - ( قوله ) " ولذلك احتج البخاري بجماعة إلى آخره " .
ما ذكره من أن احتجاجه بهؤلاء لأنه لم يفسر جرحهم مردود بل الصواب أن يقال إنما احتج بهم لأنه لم يثبت عنده الجرح وإن فسر لأنه قد جاء التفسير فيهم ( أ134 ) أما عكرمة فقال ابن عمر لنافع " لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس " ( 3 )